الإمام أحمد المرتضى

84

شرح الأزهار

لوقته ( 1 ) ) فلو كان المرفوض حجة أداها في العام المستقبل أو بعده حسب الاستطاعة وإن كان المرفوض عمرة أداها بعد تمام الأولى ولا ينتظر العام القابل وإنما ينتظر خروج أيام التشريق فان قضى فيها فقيل ف يصح وعليه دم ( 2 ) وأما حيث ادخل نسكا على نسك فإنه يستمر في الأولى ( 3 ) منهما ( ويتعين الدخيل للرفض ( 4 ) ) ولو كان الدخيل حجة على عمرة ولو خشي فوت الحجة أيضا وقال أبو جعفر إذا أدخل حجة على عمرة صار قارنا ( 5 ) وقال الأمير ح انه يرفض العمرة إذا خشي فوت الحجة ( 6 ) ( و ) يجب ( عليه ) إراقة ( دم ( 7 ) لأجل الرفض ( ويتثنى ( 8 ) ما لزم قبله ) أي ما لزم من الدماء ونحوها ( 9 ) قبل أن ينوى الرفض وجب مثنى فيجب دمان حيث يجب دم وصدقتان حيث تجب صدقة وذلك لأنه قبل الرفض عاقد لاحرامين واما بعد الرفض فلا يتثنى لأنه قد صار الاحرام واحدا ( فصل ) في تعداد محظورات الاحرام وما يلزم في كل واحد من أنواعها ( ومحظوراته ( 10 ) أنواع ) أربعة الأول ( منها الرفث ) والمراد به هنا الكلام الفاحش ( 11 ) ( والفسوق )